مصنف ابن أبي شيبة 13662
في رخص في الطيب عند الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالطِّيبِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه