مصنف ابن أبي شيبة 13658
في رخص في الطيب عند الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ:
كَانَ عُرْوَةُ يُجَمِّرُ [١]ثِيَابَهُ عِشَاءً فَلَا يَزَالُ حَتَّى يَرُوحَ فِيهَا الْمَسْجِدَ وَيُحْرِمَ فِيهَا قَالَ: وَكَانَ يَرَى لِحَانَا تَقْطُرُ مِنَ الْغَالِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَلَا يُنْكِرُ [٢]عَلَيْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه