مصنف ابن أبي شيبة 13656
في رخص في الطيب عند الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ
: رَأَيْتُ عَائِشَةَ تَنْكُتُ فِي مَفَارِقِهَا الطِّيبَ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ ثُمَّ تُحْرِمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه