مصنف ابن أبي شيبة 13654
في رخص في الطيب عند الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَمُوثُ الْمِسْكَ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ عَلَى يَافُوخِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه