مصنف ابن أبي شيبة 13649
في رخص في الطيب عند الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ، وَقَالَتْ: عِنْدَ إِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه