مصنف ابن أبي شيبة 13647
في رخص في الطيب عند الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
كَانَ يَتَطَيَّبُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، فَيُرَى أَثَرُ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه