مصنف ابن أبي شيبة 13601
في المحرم ينتف إبطه ويقلم أظفاره ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا
فِي الْمُحْرِمِ: إِذَا نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه