MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13601

في المحرم ينتف إبطه ويقلم أظفاره ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا

فِي الْمُحْرِمِ: إِذَا نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا