مصنف ابن أبي شيبة 13595
في المرأة تطوف بالبيت ثلاث أطواف ثم تحيض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَشْوَاطًا: فَإِنَّهَا تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَسْتَقْبِلَ الطَّوَافَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه