مصنف ابن أبي شيبة 13586
من رخص فيها أن يرميها من فوقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ أَرْمِي الْجَمْرَتَيْنِ الْقُصْوَيَيْنِ ؟ قَالَ: اعْلُهُمَا عُلُوًّا ثُمَّ تَفْرَعُهُمَا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه