مصنف ابن أبي شيبة 13522
في الرجل يشك في الطواف وفي رمي الجمار ما يصنع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ فَلَمْ يَدْرِ أَطَافَ أَمْ لَمْ يَطُفْهُ [١]؟ فَلْيَسْتَقْبِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه