MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1348

الصفرة فِي البزاق فِيهَا الوضوء أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِذَا ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى الْبُزَاقِ فَتَوَضَّهْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا