مصنف ابن أبي شيبة 1348
الصفرة فِي البزاق فِيهَا الوضوء أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى الْبُزَاقِ فَتَوَضَّهْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه