مصنف ابن أبي شيبة 13475
في المحرم يقص من شارب الحلال أو يأخذ من شعره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَمْشُطُ الْمَرْأَةَ الْحَلَالَ إِنَّمَا تَقْتُلُ قَمْلَ غَيْرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه