MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13468

في الجوار بمكة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:

كَانَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْجِوَارِ جَاءَ بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خُزَاعَةَ: إِنِّي قَدْ أَخَذْتُ لِمَنْ هَاجَرَ مِنْكُمْ كَمَا أَخَذْتُ لِنَفْسِي وَلَوْ كَانَ بِأَرْضِهِ غَيْرَ سَاكِنِ مَكَّةَ، إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا