مصنف ابن أبي شيبة 13468
في الجوار بمكة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
كَانَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْجِوَارِ جَاءَ بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خُزَاعَةَ: إِنِّي قَدْ أَخَذْتُ لِمَنْ هَاجَرَ مِنْكُمْ كَمَا أَخَذْتُ لِنَفْسِي وَلَوْ كَانَ بِأَرْضِهِ غَيْرَ سَاكِنِ مَكَّةَ، إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه