مصنف ابن أبي شيبة 1344
الصفرة فِي البزاق فِيهَا الوضوء أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَمَّادٍ:
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ فَيَرَى الصُّفْرَةَ فِي الْبُزَاقِ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ [دَمٌ سَائِلٌ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه