مصنف ابن أبي شيبة 13424
من كان يكره إذا طاف بالبيت بعد العصر وبعد الفجر أن يصلي حتى تغيب أو تطلع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
صَلَّيْنَا [١]الصُّبْحَ ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ بِالطَّوَافِ قَالَ: فَطَافَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ثُمَّ جَلَسَ وَلَمْ يُصَلِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه