مصنف ابن أبي شيبة 1342
الصفرة فِي البزاق فِيهَا الوضوء أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَارَةَ قَالَ:
رَأَيْتُ سَالِمًا بَزَقَ دَمًا أَحْمَرَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه