مصنف ابن أبي شيبة 13401
في قوله فلا رفث ولا فسوق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: السِّبَابُ، وَالْجِدَالُ: الْمِرَاءُ، أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه