مصنف ابن أبي شيبة 13386
في الرجل يصيب الطير من حمام مكة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ: إِذَا قُتِلَ بِمَكَّةَ فَفِيهِ شَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه