مصنف ابن أبي شيبة 1338
الصفرة فِي البزاق فِيهَا الوضوء أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ رُبَّمَا بَزَقَ فَيَقُولُ لِلرَّجُلِ: اُنْظُرْ هَلْ تَغَيَّرَ الرِّيقُ ؟ فَإِنْ كَانَ تَغَيَّرَ بَزَقَ الثَّانِيَةَ، فَإِنْ كَانَ فِي الثَّالِثَةِ مُتَغَيِّرًا كَانَ [٢]يَتَوَضَّأُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الثَّالِثَةِ مُتَغَيِّرًا لَمْ يَرَ وُضُوءًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه