مصنف ابن أبي شيبة 13341
في المرأة تحيض قبل أن تنفر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَانِئٍ
أَنَّ امْرَأَةً طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ مَا طَافَتْ، فَسُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ: تَنْفِرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.