MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13341

في المرأة تحيض قبل أن تنفر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَانِئٍ

أَنَّ امْرَأَةً طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ مَا طَافَتْ، فَسُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ: تَنْفِرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا