مصنف ابن أبي شيبة 13330
في دخول البيت من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْحَاجِّ قَالَ: إِنْ شَاءَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَدْخُلْهَا. وَقَالَ: إِنْ دَخَلَهَا فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهَا فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ دَخَلْتَهَا فَتَيَامَنْ إِلَى السَّارِيَةِ الْوُسْطَى فَصَلِّ عِنْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.