مصنف ابن أبي شيبة 13325
ما قالوا في الزحام على الحجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تُزَاحِمَ [١]عَلَى الْحَجَرِ، تُؤْذِي مُسْلِمًا أَوْ يُؤْذِيكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.