دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13264

في الخشكنانج الأصفر للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْخُشْكَنَانَجِ الْمُعَصْفَرِ [١]لِلْمُحْرِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.