مصنف ابن أبي شيبة 13262
في الخشكنانج الأصفر للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ:
أَرْسَلَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى عَطَاءٍ يَسْأَلَانِهِ عَنِ الطَّعَامِ لِلْمُحْرِمِ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ فَكَرِهَهُ فَقَالَا: تَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ ؟ فَقَالَ: لَا، فَأَكَلَا وَلَمْ يَنْظُرَا إِلَى قَوْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.