دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13262

في الخشكنانج الأصفر للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ:

أَرْسَلَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى عَطَاءٍ يَسْأَلَانِهِ عَنِ الطَّعَامِ لِلْمُحْرِمِ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ فَكَرِهَهُ فَقَالَا: تَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ ؟ فَقَالَ: لَا، فَأَكَلَا وَلَمْ يَنْظُرَا إِلَى قَوْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.