مصنف ابن أبي شيبة 13240
في الرجل إذا أهل بعمرة فأحصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ
فِي الْمُحْرِمِ بِعُمْرَةٍ اعْتُرِضَ لَهُ، قَالَ: يَبْعَثُ بِهَدْيٍ ثُمَّ يَحْسِبُ كَمْ يَسِيرُ، ثُمَّ يَحْتَاطُ بِأَيَّامٍ ثُمَّ يَحِلُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.