دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13240

في الرجل إذا أهل بعمرة فأحصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ

فِي الْمُحْرِمِ بِعُمْرَةٍ اعْتُرِضَ لَهُ، قَالَ: يَبْعَثُ بِهَدْيٍ ثُمَّ يَحْسِبُ كَمْ يَسِيرُ، ثُمَّ يَحْتَاطُ بِأَيَّامٍ ثُمَّ يَحِلُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.