دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13181

من كره أن يعتمر بعد الحج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ

كَرِهُوا الْعُمْرَةَ بَعْدَ الْحَجِّ، وَقَالُوا: لَا تُجْزِئُ [١]وَلَا تَفِي [٢]، وَقَالُوا: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.