مصنف ابن أبي شيبة 13181
من كره أن يعتمر بعد الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ
كَرِهُوا الْعُمْرَةَ بَعْدَ الْحَجِّ، وَقَالُوا: لَا تُجْزِئُ [١]وَلَا تَفِي [٢]، وَقَالُوا: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.