مصنف ابن أبي شيبة 13179
من كره أن يعتمر بعد الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ:
سَأَلْنَا [١]ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ، فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسًا [٢]يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَلَأَنْ أَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي ذِي الْحِجَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.