مصنف ابن أبي شيبة 13160
في الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع ثم يحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
إِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، فَإِنْ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.