مصنف ابن أبي شيبة 13146
من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ، فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.