دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13146

من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

إِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ، فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.