دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13144

المتمتع إذا فاته الصوم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَتَصَدَّقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.