دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13136

المتمتع يريد الصوم متى يصوم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:

لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا [١]فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.