مصنف ابن أبي شيبة 13136
المتمتع يريد الصوم متى يصوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:
لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا [١]فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.