مصنف ابن أبي شيبة 13129
من كره أن يتزوج المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَتَبَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ، قَالُوا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.