دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13129

من كره أن يتزوج المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَتَبَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ، قَالُوا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.