مصنف ابن أبي شيبة 1312
فِي التوقي من البول
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ:
خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ، قَالَ: فَوَضَعَهَا، ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: انْظُرُوا إِلَيْهِ ! يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ! فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: وَيْحَكَ ! مَا [١]عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ ! كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه