مصنف ابن أبي شيبة 13112
المحرم يزوج من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.