دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13112

المحرم يزوج من رخص في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.