دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13106

المرأة المحرمة ترمل أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا

سُئِلَتْ: عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ ؟ فَقَالَتْ: أَلَيْسَ لَكُنَّ بِنَا أُسْوَةٌ ؟ لَيْسَ عَلَيْكُنَّ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.