مصنف ابن أبي شيبة 13106
المرأة المحرمة ترمل أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
سُئِلَتْ: عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ ؟ فَقَالَتْ: أَلَيْسَ لَكُنَّ بِنَا أُسْوَةٌ ؟ لَيْسَ عَلَيْكُنَّ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.