مصنف ابن أبي شيبة 13103
الرجل يريد العمرة وهو بمكة من أين يعتمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ:
كُنْتُ قَاطِنًا بِمَكَّةَ، فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ ؟ قَالَ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ، قُلْتُ: مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ فَإِنَّهَا حَدُّنَا ؟ قَالَ: إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ فَأَحْرِمْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ، وَإِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَا تُجَاوِزِ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطَّائِفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.