دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13086

في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَامِرٍ وَعَطَاءٍ قَالُوا:

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْمُرْدَاسِنْجِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.