مصنف ابن أبي شيبة 13086
في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَامِرٍ وَعَطَاءٍ قَالُوا:
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْمُرْدَاسِنْجِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.