دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13080

في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ أَنَّهُمَا

كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ شُقَاقَهُ بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ تَدَاوَى بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَعَلَيْهِ دَمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.