مصنف ابن أبي شيبة 13078
في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.