دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13061

المحرمة كم تأخذ من شعرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ:

تَجْمَعُ الْمُحْرِمَةُ شَعَرَهَا أَثْلَاثًا، فَتَأْخُذُ ثُلُثَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.