مصنف ابن أبي شيبة 13042
الرجل يحج يبدأ بمكة أو بالمدينة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَنْتَ حَجَجْتَ وَلَمْ تَحُجَّ قَطُّ فَابْدَأْ بِمَكَّةَ ثُمَّ تَمُرُّ عَلَى الْمَدِينَةِ إِنْ شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.