دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13042

الرجل يحج يبدأ بمكة أو بالمدينة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَنْتَ حَجَجْتَ وَلَمْ تَحُجَّ قَطُّ فَابْدَأْ بِمَكَّةَ ثُمَّ تَمُرُّ عَلَى الْمَدِينَةِ إِنْ شِئْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.