مصنف ابن أبي شيبة 13035
من رخص في المعصفر للمحرمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
تُكْرَهُ [١]الْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلنِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه