دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13025

من كره المصبوغ للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الْمُعَصْفَرَتَيْنِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.