دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12972

في المحرم يقبل امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

عَلَيْهِ دَمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.