مصنف ابن أبي شيبة 12967
في من رخص في الكلام في الطواف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
لَمَّا تَفَرَّقَ أَبُو مُوسَى وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنِ الْحُكُومَةِ، قَدِمَ أَبُو مُوسَى مُعْتَمِرًا، فَكُنْتُ أَطُوفُ أَنَا وَهُوَ بِالْبَيْتِ، إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، هَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّتِي كَانَتْ تُذْكَرُ ؟ قَالَ: مَا هَذِهِ إِلَّا حَيْصَةٌ مِنْ حَيْصَاتِ الْفِتَنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.