دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12958

في الكلام من كرهه في الطواف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّهُ

كَانَ يَأْمُرُ بَنِيهِ إِذَا طَافُوا أَنْ لَا يَلْغُوا فِي طَوَافِهِمْ، وَلَا يَهْجُرُوا، وَلَا يَقْضُوا حَاجَةً، وَلَا يُكَلِّمُوا أَحَدًا حَتَّى يَقْضُوا طَوَافَهُمْ، إِنِ اسْتَطَاعُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.