مصنف ابن أبي شيبة 12958
في الكلام من كرهه في الطواف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّهُ
كَانَ يَأْمُرُ بَنِيهِ إِذَا طَافُوا أَنْ لَا يَلْغُوا فِي طَوَافِهِمْ، وَلَا يَهْجُرُوا، وَلَا يَقْضُوا حَاجَةً، وَلَا يُكَلِّمُوا أَحَدًا حَتَّى يَقْضُوا طَوَافَهُمْ، إِنِ اسْتَطَاعُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.