دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12937

من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْلَى وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَذْبَحُ [١]الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.