مصنف ابن أبي شيبة 12937
من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَذْبَحُ [١]الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.