دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12926

فيما استيسر من الهدي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

إِذَا قَرَنَ الرَّجُلُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: شَاةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الصِّيَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.