مصنف ابن أبي شيبة 12926
فيما استيسر من الهدي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا قَرَنَ الرَّجُلُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: شَاةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الصِّيَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.