مصنف ابن أبي شيبة 12915
في المحرم يقلع الضرس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ضِرْسَهُ نَزَعَهُ، وَإِذَا انْكَسَرَ نَزَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.