دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12915

في المحرم يقلع الضرس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدٍ قَالَ:

إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ضِرْسَهُ نَزَعَهُ، وَإِذَا انْكَسَرَ نَزَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.