مصنف ابن أبي شيبة 12903
في المحرم يقص ظفره وينبط الجرح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُهُ قَلَمَهُ مِنْ حَيْثُ انْكَسَرَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِنْ قَلَمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْكَسِرَ فَعَلَيْهِ دَمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.