دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12903

في المحرم يقص ظفره وينبط الجرح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ

فِي الْمُحْرِمِ إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُهُ قَلَمَهُ مِنْ حَيْثُ انْكَسَرَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِنْ قَلَمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْكَسِرَ فَعَلَيْهِ دَمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.